الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إزالة شعر الإبط بمساعدة الغير

السؤال

هل يجوز أن يزيل لي شعر الإبط امرأة أخرى بمزيل ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

شرع الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته سنن الفطرة ، وهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة " .

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

وقد وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه السنن أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال : " وُقَّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ".

رواه مسلم ( 258 ) .

ثانياً :

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .

رواه مسلم ( 338 ) .

قال النووي :

فيه : تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبَّه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى .

ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، وأما المحارم : فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومع الجواز حيث لا شهوة .

انظر : " فتح الباري " ( 9 / 339 ) .

ثالثاً :

يجوز للمرأة أن تزيل شعر إبط امرأة أخرى ؛ لأن إبط المرأة بالنسبة لامرأة أخرى : ليس بعورة بشرط أن تؤمن الفتنة ، وأن يؤمن جانبها بأن تصف جسد من رأت لزوجها أو غيره أو لغيرها من النساء .

انظر : " تفسير ابن كثير " ( 3 / 258 ) .

رابعاً :

وأما استعمال المزيل دون النتف : فجائز ، وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشَّعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة ؟

فأجابت :

نعم ، يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 171 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب