الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

لبس الذهب المنقوش عليه آية الكرسي أو على شكل عين أو كف

91370

تاريخ النشر : 27-08-2006

المشاهدات : 159757

السؤال

الكثير من الناس يهدي قطعاً ذهبية كتب عليها آية الكرسي أو الله أو الله جل جلاله ، وقسم آخر على شكل كف أو عين أو قلب أو تحتوي على خرزة زرقاء . السؤال : أيها محرم ولماذا ؟ ماذا يصنع المسلم إذا أهدي بمثل هذه القطع ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يشرع كتابة آية الكرسي أو اسم الجلالة ، على ما يلبس من الذهب ، لما في ذلك من الامتهان . وقد يكون فيه مضاهاة لليهود والنصارى في تعليقهم ما يعظمونه من الصليب ونحوه .

وقد وردت رخصة في كتابة الاسم على الخاتم ولو كان متضمنا لاسم الله تعالى ، كعبد الله وعبد الرحمن ، وكذلك لا حرج في كتابة جملة مفيدة على الخاتم ولو كانت متضمنة اسم الله تعالى ، نحو : الحمد لله ، توكلت على الله ...... وقد ورد كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين ، سبق ذكر بعض أمثلته في جواب السؤال رقم ( 68805 ) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها .

فأجابت : " بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها :

نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفةً لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود. فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها.

وأجابت بما يلي : نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع ، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه ، كأن ينام عليه ، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/473) .

ثانيا :

لا حرج في لبس الذهب إذا كان على شكل قلب ، أما إذا كان على شكل كف أو عين أو يحتوي على خرزة زرقاء ، فإنه لا ينبغي لبسه ، لأنهم يلبسون هذه الأشياء ويعلقونها معتقدين أنها تدفع العين أو تجلب الحظ ، حتى لو لم يقصد المسلم بلبسها هذا الاعتقاد الفاسد فلا ينبغي له لبسها أيضاً ، لأنه بذلك يتشبه بمن يلبسها لهذا السبب ، وقد يكون ذلك سببا لإساءة الناس الظن فيه ، حيث يظنون أنه يلبسها لدفع العين ، فلا يجوز لبسها حينئذ ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه .

وقد روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ) صححه الألباني في صحيح الجامع .

وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .

والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات .

قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".

وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والودعة : واحدة الودع ، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين ، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين ، أو لا يصيبه الجن .

قوله : ( لا ودع الله له ) ، أي : لا تركه الله في دعة وسكون ، وضد الدعة والسكون القلق والألم .

وقيل : لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده .

وقوله : ( فقد أشرك ) : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله ، و إلا ؛ فهو أصغر ".

انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/189).

ومن أهدي إليه قطعة من الذهب على هذا الوصف ، فإنه لا يلبسها ، لكن يبيعها ، وينبغي أن يطمس بعض معالمها قبل البيع بحيث لا يمكن لبسها ، وإنما تصهر وتصنع من جديد .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب