الحمد لله.
أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع سعرها ، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك ، فلا زكاة عليك فيها ، لعدم الجزم بنية التجارة ، فإذا جزمت بنية التجارة ، ففيها الزكاة ، فتحسب سنة من جزمك بالنية ، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها .
ثانيا :
السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك .
وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها ، فإن الزكاة تحسب على قيمتها عند حولان الحول ، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء . وراجع السؤال رقم (65515) .
ثالثا :
الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها ، لأنها مال حرام لا يملكه المرابي ، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير ، ويزكى أصل المال فقط .
والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد ، لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
رابعا :
(شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو 85 جراما ، فتجب فيها الزكاة ، وطريقة زكاتها : أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به ، ثم تخرج زكاتها .
والمقصود بسعر يوم الزكاة : هو سعر هذا الذهب المستعمل ، الذي يمكنك أن تبيعه به ، لا سعر الذهب الجديد .
خامسا :
القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود هو ربع العشر أي 2.5% وليس 2% كما جاء في السؤال .
سادساً :
مصارف الزكاة معروفة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60
1- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية ، وللمحتاجين من أقاربك ، وللفقراء في فلسطين .
2- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري الحال ، فلا يجوز ، ولا تبرأ به ذمتك ، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة . والمشروع أن تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة . إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين ، ولا يجد وفاء له ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ .
3- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس : لا يصح ، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية . وليست المساجد منها ، ولا تدخل في قوله تعالى : (وفي سبيل الله ) لأن المراد به : الجهاد في سبيل الله ، وانظر السؤال رقم (13734) (21805)
4- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى ، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين ، وكانت هذه الزكاة ستعطى لهم نقودا ، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك ، لا أن تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها .
ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ، وأن يجعله عونا لك على طاعته .
والله أعلم .
تعليق