الحمد لله.
من اغتسل للجنابة ، ونوى بغسله رفع الحدثين ، الأصغر والأكبر ، أجزأه ذلك ، سواء كان غسله بعد دخول وقت الصلاة أو قبله . وانظر السؤال رقم (88066) .
فإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين في وقت الضحى مثلا ، جاز لك أن تصلي الظهر بهذه الطهارة ، إلا أن تنتقض بناقض ، كخروج البول .
وأما خروج قطرة من البول بعد الطهارة ، فإن تيقنت من ذلك ، لزمك أمران :
غسل ما أصاب ثوبك أو بدنك ، وإعادة الوضوء فقط ، لا الغسل .
وينبغي أن لا تهتم بهذا الإحساس ، وأن تعرض عنه ، حذرا من الوقوع في الوسوسة ، وليس عليك أن تعصر ذكرك حتى يخرج ما فيه أو تفتش فيه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة ، فإن ذلك يفتح عليك باب الوساوس فعليك أن لا تلتفت لذلك
قال في منح الجليل : " وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه " اهـ.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية : (4/125)
" ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء ، قطعاً للوسواس حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه .. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل : لا تلتفت حتى تتيقن ، وألْهَ عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله " انتهى .
وروى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال : إذا توضأت فانضح ( أي: رش فرجك بالماء ) والْهَ عنه فإنه من الشيطان .
ومثل ذلك قال سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب .
وانظر : "المدونة" (1/120) ، "إعلام الموقعين" (4/63)
(1/103)
وانظر السؤال رقم 93877
والله أعلم .
تعليق