الحمد لله.
لا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فإذا قبضته ، فإنك تحسب له حولاً من يوم قبضه ، ثم تزكيه بعد سنة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب : " العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" ( 14/41) .
والله أعلم .
تعليق