الحمد لله.
أولا :
البيانو آلة من آلات العزف ، فيشمله ما جاء من النصوص في تحريم المعازف ، وتحريم سماعها ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (5000) ورقم (96219)
وما ثبت تحريمه ، لم يجز بيعه ولا تأجيره ولا حمله ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإذا كان المكلف مأمورا بإنكار هذا المنكر ، فكيف يسكت عنه ، ويحمله ، ويعين على بقائه؟!
قال الله تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78، 89 ، فحلّت بهم اللعنة لأجل قعودهم عن إنكار المنكر .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (5/194) : " لا يجوز الاستئجار لنقل الخمر من بيت إلى بيت ، ولا لسائر المنافع المحرمة كالزمر والنياحة ، وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا يحرم إعطاؤها " انتهى .
وعليه فالعمل في شركة لنقل البيانو عمل محرم ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية ، وإقرار المنكر .
ثانيا :
من استؤجر على نقل أثاث منزل ، فوجد فيه آلة من آلات العزف – غير الدف – لم يجز له حملها ، للعلة السابقة وهي أن حملها ونقلها : إعانة على المعصية وإقرار للمنكر ، وهذا الأمر وإن بدا صعبا أعني رفض النقل لهذه الآلة ، لكن عاقبته حميدة بإذن الله ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن آثر الآخرة على الدنيا ، أتته الدنيا وهي راغمة ، وربما كان موقفه هذا سببا في هداية الكافر ورغبته في التعرف على هذا الدين العظيم الذي يحمل أتباعه على ترك المال ابتغاء مرضاة الله .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .
تعليق