الحمد لله.
لا أصل لهذا الكلام الذي قيل لك ، فإذا طهرتِ قبل طلوع فجر اليوم الخامس ، وجب عليك صومه، سواء اغتسلت أو لم تغسلي ؛ إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن يلزمك الغسل لأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك تأخيره إلى قبل المغرب .
فمن طهرت قبل الفجر ، صح صومها، ولزمها أن تغتسل لتصلي الصبح في وقته ، فإن أخرت الصلاة عن وقتها كانت آثمة إثما عظيما ، لقوله تعالى : ) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم / 59 ، 60 .
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله من تأخيرك للصلوات عن وقتها وأن تعزمي على عدم العود لذلك أبدا .
2- وإذا طهرت في اليوم الخامس وصمت ذلك اليوم ، ثم رأيت الدم بعد صلاة العشاء ، فصومك صحيح ، بل لو نزل عليك الدم بعد الغروب بلحظة فصومك صحيح . أما إذا كنت قد طهرت في أثناء اليوم الخامس ، فلا يصح صيام هذا اليوم وعليك قضاء يوم مكانه .
وما قيل لك من أنك لا تطهرين إلا بعد اليوم السابع ، كلام باطل لا أصل له ، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله ما لا يعلم . والعادة تختلف من امرأة إلى أخرى ، فمن النساء من عادتها سبع ، ومنهن من عادتها خمس ، وكل امرأة تعمل بعادتها . بل من كانت عادتها سبعا ، وطهرت في أثنائها طهرا صحيحا ، فإنها تصلي وتصوم على الراجح من قولي العلماء .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا مشابها لسؤالك ، فأجاب :
( إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحد ولكن تيقنت الطهر ، فإنه إذا كان في رمضان ، فإنه يلزمها الصوم ، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج ، كما أن الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء : إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم . وهذا لا أصل له ، بل إن الحيض لو أتاها بعد الغروب بلحظة فإن صومها تام صحيح )
انتهى نقلا عن فتاوى رمضان ص 345
والله أعلم .
تعليق