كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟ فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله.
أولا :
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين ؛ لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .
ثانيا :
إن كان مقصودك بالجماع في رمضان : جماع الحائض في ليالي رمضان ، فالواجب هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .
وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان ، والمعاشرة أثناء الحيض .
أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .
وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع ، فيترتب عليه خمسة أمور :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة مع التوبة .
فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .
وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وانظر جواب السؤال (22938) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .