الحمد لله.
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة .
ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .
تعليق