الحمد لله.
قال النووي رحمه الله : "اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر" انتهى من " المجموع " (6/109) .
وقال البهوتي في " كشاف
القناع " (2/247) : " وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبير وصغير ؛ لما سبق من
الخبر ، ولو يتيماً ، فتجب في ماله نص عليه [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .
أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة
على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة
عليه .
وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم
يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم
متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة
الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .
وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد
السابق على الاستحباب .
وانظر : "المغني" (4/306) ، و"الشرح الكبير" (7/97) .
والحاصل : أنه لا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم ،
وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة
على قريبه الذي يلزمه شرعاً أن ينفق عليه .
والله أعلم