الحمد لله.
وأنتِ - أيتها السائلة - قد ذكرت أن العقد قد تم بشهادة الشهود , فإن كان قد عقده وليُّك ، فهو عقدٌ صحيح , وإن كنتِ أنتِ من باشر العقد دون الولي ، فهذا العقد غير صحيح على مذهب جماهير أهل العلم ، فيحتاج إلى تجديده عن طريق الولي .
وعلى كلٍ ، فلا ينبغي أن
تفارقي زوجك بسبب أن العقد لم يوثق ، بل الواجب عليكما أن تحفظا عقد الزواج الذي تم
على وجه الصحة ، مع السعي في توثيقه بعد ذلك في الجهات الرسمية .
ويمكنكما – أيضا - أن تشرعا في إجراءات توثيقه , بعد تجديده إن كان قد تم دون ولي.
ثانيا :
أما بخصوص حكم الطلاق – في حال كان النكاح صحيحا - فبالنسبة للمرأة : لا يجوز لها
طلب الطلاق من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، كنقص دينه , وسوء خلقه , وظلمه لها , فإن
طلبت الطلاق من غير سبب معتبر شرعا ، فقد أساءت وعرَّضت نفسها للوعيد الشديد , فقد
أخرج الترمذي (1187)، وأبو داود (2226)
، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) والحديث
صححه الألباني في " صحيح الترمذي "
.
وقوله : " من غير بأس " أي : من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .
أما بالنسبة للرجل : فإن
الطلاق في حقه له خمس حالات ، كل حالة لها حكم خاص بها ,
وقد سبق بيانها في الفتوى رقم : (146949)
.
وبينا في الفتوى المذكورة : أن الأصل في الطلاق الحظر , كما قال العلَّامة ابن
تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (32 / 293): " الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ
الْحَظْرُ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ .. " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : " والأصل في الطلاق أنه مكروه ، ولو
قيل الأصل أنه محرم لم يبعد ، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يُؤْلُون
من نسائهم ، قال : ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله
سميع عليم ) وختم الآية بهذين الاسمين ( سميع عليم ) إذا عزموا الطلاق يُشعر بأن
الله جل وعلا لا يحب هذا ، لأن الفيئة ـ وهي الرجوع ـ للمرأة بعد أن حلف أن لا
يُجامعها ـ قال فيها : ( فإن الله غفور رحيم ) ، وهذا واضح في أن الله تعالى يحب أن
يرجع هذا الذي آلى ، وأما من عزم الطلاق فإنه يُشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله
: ( فإن الله سميع عليم ) ، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض
الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكن معناه صحيح ، أن الله يكره
الطلاق ، ولكنه لم يحرّمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي
للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان بقاؤها يؤدي
إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بعد طلاقها ، فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة
ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهاهنا نقول : الأفضل أن تطلق ،
أما بدون سبب شرعي أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يُطلق بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه"
انتهى من " أسئلة الباب المفتوح لابن عثيمين " ص/113 , ويراجع في ذلك الفتوى رقم :
(12902) .
ثالثا :
إذا كان هذا العقد قد تم دون ولي ، واحتاج الزوجان إلى الفراق ، فإن الزوج يطلقها
أيضا , وإن حَكَمْنا بعدم صحة النكاح , لأنهما ( الزوجان ) يعتقدان صحتَه , وقد نص
أهل العلم على إيقاع الطلاق عند الفراق فيما هو أوضح وأبين من هذا في الفساد ,
كالنكاح بغير ولي ولا شهود , جاء في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (5 /
129) : " وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ ، وَفِيمَا حَكَمْنَا
بِهِ أَنَّهُ كَمُتْعَةٍ ، كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ؛ وَجَبَ
عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَسَخَ الْحَاكِمُ
النِّكَاحَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى لابن تيمية " (3 / 84) : " وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ " انتهى .
رابعا :
الذي ننصح به في هذه الحالة عدم إيقاع الطلاق , والأخذ بالأسباب اللازمة لتوثيق
العقد في مؤسسات الدولة , فإن تعذر توثيقه ، وكان الزواج في هذه الحالة يمثل عبئا
على الزوجين ، ويحول دون تحقيق مصالحهما كزوجين , فلا حرج حينئذ في إيقاع الطلاق .
خامسا :
لا تأثير لاختلاف الجنسية في أمر النكاح والطلاق , فما دام النكاح قد وُجِد , فمن
أحكامه إمكانية حصول الطلاق ، سواء اختلف الزوجان في الجنسية أو اتفقا .
والله أعلم .