الحمد لله.
أما إعطاء الزكاة لوالدك وإخوتك ، فيجوز أن تعطيهم زكاة مال زوجتك ، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليهم .
وكذلك يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لإخوتك للنفقة أو للزواج ، لأنك لا يلزمك أن تنفق عليهم ما دام الأب موجودا .
ويجوز لك أن تعطي زكاة مالك لوالدك لسداد ما عليه من ديون .
وأما إعطاؤه من الزكاة من أجل النفقة ، فإن كان معك من المال ما زاد عن حاجتك وحاجة أولادك ويكفي للنفقة على والدك فإنك تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة ، وإن كان مالك قليلا لا يكفي للنفقة عليه فلا حرج عليك من إعطائه من الزكاة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (105789) ، و(21810) ، و (21975) .
والله أعلم .