إخراج الزكاة في رمضان هل يكون على كل المال

25-06-2002

السؤال 26716

أخرج زكاة مالي كل عام في رمضان، أخرج زكاة المبلغ الذي كان في رصيدى رمضان الماضي فقط .. أي ما دار عليه الحول ، فهل ما أفعل صحيح ؟؟ أم أن عليّ إخراج الزكاة عن كل ما وفرته خلال العام ؟.

الجواب

الحمد لله.

يشترط لوجوب الزكاة شروط منها حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصابا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجة وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 787

وحولان الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام .

والمال المستفاد أثناء الحول نوعان :

الأول : ما كان ربحاً ناتجاً عن المال ، فهذا حوله حول أصله .

والثاني : ما كان مالاً مستقلاً استفيد بوجه مشروع كإرث أو هبة ، أو ادُّخر من راتب ، فلا يجب زكاته إلا  أن يحول عليه الحول من يوم بلغ نصاباً .

وللمسلم أن يُخرج زكاة جميع ما توفر لديه في شهر رمضان ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه ، من باب تعجيل الزكاة ، لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه أن العباس رضي الله عنه " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ". والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم 545

وهذا أيسر من أن يجعل الإنسان لكل مالٍ مستفادٍ حولاً مستقلاً حتى لا يتداخل عليه المال ويختلط عليه حسابه فيدخل عليه شيء من مال الزكاة ، أو يصبح في تشكك وحرج هل استوفى الإخراج أم لا .

انظر السؤال رقم ( 26113 )

والله أعلم .

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب