الحمد لله.
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل ، البقر ، الغنم ) ، وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة ، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات ، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها .
وانظر جواب السؤال رقم ( 40156) .
أما غيرها من الحيوانات ، فلا تجب فيها الزكاة ، إلا إذا كانت معدة للتجارة .
فإذا كانت هذه الطيور تربى للتجارة والتكسب فتجب الزكاة في قيمتها في نهاية الحول ، وإذا كانت تربى لغرض أخر غير التجارة ، فلا زكاة فيها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يقوم بعض الناس بتربية الطيور ، فهل عليهم زكاة ؟
فأجاب : " الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة ، فعليهم الزكاة ؛ لأنها عروض التجارة – أي : أن الإنسان يبيع ويشتري فيها فيتكسب - .
أما إذا كانوا يريدون التنمية يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم ، فلا زكاة عليهم ؛ لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف : الإبل ، والبقر والغنم فقط ، بشروطها المعروفة " انتهى بتصرف .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/54) .
والله أعلم .
تعليق