الحمد لله.
" نعم ، عليه الزكاة في هذه الأرض ، ولو لم يستلم الصك ، ما دام البيع قد ثبت ولزم ، فيزكيها زكاة عروض تجارة ، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ، ويخرج ربع عشر قيمتها " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/234) .
الحمد لله.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق