الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل عليها زكاة في أجرة المنزل ؟

109859

تاريخ النشر : 16-09-2008

المشاهدات : 11777

السؤال

رجل استأجر بيت زوجته بـ (70) ألف درهم على حساب جهة العمل ، ويخصم من راتبه 24 ألف درهم ، السؤال : هل المبلغ الذي تأخذه الزوجة عليه زكاة ، علما أن الزوج والزوجة يسكنون هذا البيت ؟

الجواب

الحمد لله.

نعم ، تجب الزكاة في الأجرة التي تأخذها الزوجة ، إذا مَرّت عليها سنة كاملة ، فتحسب سنة من حين عقد الإجارة ، وفي نهاية السنة تخرج زكاتها أو زكاة ما تبقى منها إن بلغ نصاباً ، 2.5 بالمائة ، فإن أنفقتها كلها ولم تدخر منها شيئا ، فلا زكاة عليها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع الفتاوى" (18/السؤال 110) :

ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة ، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة ، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً‏ ؟‏

فأجاب ‏:‏

"كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ، ما لم يكن قد تم الحول على العقد ‏.‏

مثال ذلك‏ :‏ رجل أجر الشقة بعشرة آلاف ، تمت السنة ، فقبض عشرة آلاف ، فإنه يزكيها ، لأنه تم عليها الحول ‏.‏

ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة - يعني يسلمها المستأجر عند العقد - فأخذها ثم أنفقها ، فهذه ليس فيها زكاة ؛ لأنه لم يحل عليها الحول ، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها‏ .‏

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة ؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه : من عقار ، أو سيارات ، أو معدات ، أو غير ذلك ، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب