الحمد لله.
نعم ، تجب الزكاة في الأجرة التي تأخذها الزوجة ، إذا مَرّت عليها سنة كاملة ، فتحسب سنة من حين عقد الإجارة ، وفي نهاية السنة تخرج زكاتها أو زكاة ما تبقى منها إن بلغ نصاباً ، 2.5 بالمائة ، فإن أنفقتها كلها ولم تدخر منها شيئا ، فلا زكاة عليها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين كما في "مجموع الفتاوى" (18/السؤال 110) :
ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة ، بحيث إن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة ، بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً ؟
فأجاب :
"كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ، ما لم يكن قد تم الحول على العقد .
مثال ذلك : رجل أجر الشقة بعشرة آلاف ، تمت السنة ، فقبض عشرة آلاف ، فإنه يزكيها ، لأنه تم عليها الحول .
ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة - يعني يسلمها المستأجر عند العقد - فأخذها ثم أنفقها ، فهذه ليس فيها زكاة ؛ لأنه لم يحل عليها الحول ، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها .
أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة ؛ لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه : من عقار ، أو سيارات ، أو معدات ، أو غير ذلك ، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ، ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب " انتهى .
والله أعلم .
تعليق