الحمد لله.
أولا :
من ملك نصابا من المال ، وشارك به في مساهمة عقارية ، كأراض أو دور معدة للبيع ، فإنه يقوّم أسهمه عند حولان الحول على المال الذي ساهم به ، ويزكيه بإخراج ربع العشر (2.5%).
وقد ذكرنا فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك في جواب السؤال رقم (42239).
وعلى هذا فكان عليك أن تخرج الزكاة عام 24 ، 25 على قيمة الأسهم في نهاية كل حول للزكاة ، وما دمت قد أخرجتها عن المبلغ الذي دخلت به ، فإنك تسأل أهل الخبرة عن قيمة الأسهم في نهاية كل حول ، فإن كان قد بقي عليك شيء من زكاتها أخرجته .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات ، كيف يدفع زكاتها ؟
فأجابت : " يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل
سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/350) .
ثانيا :
وأما إخلاف صاحب المكتب معك موعد التصفية وعدم إعطائك حقك من المساهمة ، فلا يخلو من حالين :
الأولى : إما أن يكون قد قام بالفعل بالتصفية ، ولكنه لم يعطك حقك وبقي دَيْنا عليه ، وماطل معك في سداده ، فهذا الدين لا زكاة عليك فيه ، فإن قبضته ، فاحسب له حولاً جديدا من حين قبضه ، وإن أخرجت زكاة سنة واحدة عند قبضه فهذا هو الأولى والأحوط .
الحال الثانية : أن يكون صاحب المكتب لم يقم بالتصفية ، وبقيت مساهماً معه فيما بقي أو جدّ من العقار ، فتلزمك الزكاة في نصيبك ، فتقومه في نهاية كل حول ، وتخرج زكاته ، فإن كان الأمر كذلك ، فعليك أن تخرج الزكاة عن عامي : 26 و 27 ، وما بعده ، ما دامت المساهمة قائمة .
والله أعلم .
تعليق