الحمد لله.
إذا كان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في مشاهدة المحرّمات عبر القنوات ، فإنه لا يجوز نشره ولا الدلالة عليه ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية . قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
والقاعدة في هذا أن كل ما يستعمل في الخير والشر ، والمباح والمعصية ، يجوز بيعه وهبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
وإن كان الغالب هو استعماله في الحرام ، لم يجز بيعه ولا هبته لمن جهل حاله ، بل لا يعطى إلا للصنف الأول الذي يغلب على الظن استعماله له في المباح .
وهذا ما سبق أن بيناه في حكم بيع أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن ، وبيع الملابس النسائية التي تتخذ للتبرج ، وينظر جواب السؤال رقم (39744) ورقم (75007) وفيهما نقول عن أهل العلم في هذه المسألة .
ومن ذلك ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.
والواقع المشاهد أن هذه القنوات يغلب استخدامها في الحرام ، رؤية وسماعا ، ولهذا لا يجوز إعطاء أجهزتها أو برامجها إلا لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في المباح .
وقد أحسن من نصحكم بإزالة هذا البرنامج ، والواجب عليكم إزالته ، والإثم في هذا الباب يلحق المشاهد ، كما يلحق من دلّه أو أعانه .
والله أعلم .
تعليق