الحمد لله.
أولا ً:
يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي الأيام التي أفطرها ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185.
والاستحاضة واستمرار نزول الدم نوع من المرض المؤثر على النفس والبدن ، ولهذا لا حرج في إجراء الفحص الذي ينبني عليه العلاج ، ولو كان ذلك يقتضي الفطر في نهار رمضان ، والأولى تأخيره إلى الليل إن أمكن ذلك .
وليعلم أن نفس الفحص بالأشعة لا يفطر ، ما لم يتناول المريض شرابا أو دواء عن طريق الفم أو الأنف .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 2299) تفصيل الأشياء التي تفطِّر الصائم والتي لا تفطِّره ، فليراجع .
فإن اقتضى الأمر شرب الماء أو الدواء ، وأمكن شربه قبل الفجر ، فافعلي ، وإلا جاز لك الفطر.
ثانياً :
أكثر مدة للحيض عند أكثر العلماء هي خمسة عشر يوما ، ولا يمكن أن يزيد على هذا .
وعلى هذا ، فما قالته لك الطبيبة هو الصحيح ، أن الدم النازل عليك هو دم استحاضة وليس دم حيض ، ولمعرفة حكم المستحاضة ، ومتى يكون الدم النازل حيضا ينظر جواب السؤال رقم (68818) .
والله أعلم .
تعليق