الحمد لله.
تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها ومقدار الزكاة ربع العشر ، أي اثنان ونصف في المائة ، وكذلك تجب الزكاة في غلة الأسهم التي في الشركات الزراعية وشركات الألبان ونحوها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول إذا كانت لمجرد الاستثمار ، أما إذا كانت الأسهم معدة للبيع فإنها تجب الزكاة فيها وفي أرباحها ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
تعليق