الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

أخرج الزكاة عنه بغير إذنه ، فهل تجزئه؟

130572

تاريخ النشر : 11-09-2009

المشاهدات : 24459

السؤال

أقرضت شخصاً 60000 ألف ريال ، وبعد أن حال الحول على القرض قام بإخراج الزكاة عن مالي الذي أقرضته ، بنية الزكاة ثم أخبرني بذلك فوافقت ، فهل تبرأ الذمة بهذا أو أنه يلزمني إخراج الزكاة مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط في إخراج الزكاة : النية ؛ لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المخرج ، وقد قال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) البينة/5 ، وقال تعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) وقال تعالى : (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) الزمر/2 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) ، فدل ذلك على أن الزكاة لا تصح إلا بنية . 

قال النووي رحمه الله :

"لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء ; لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ; وشذ عنهم الأوزاعي فقال : لا تجب ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون" انتهى من "المجموع" (6/158) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/264) :

"مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة , إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال : لا تجب لها النية" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا كان المدين أخرج الزكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدين ، فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى ؟

فأجاب : "كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله ، فإنها لا تجزئه عنه ؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية ، وليست كقضاء الدين ، قضاء الدين ، إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه ، أما الزكاة ، فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله ، وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه ، وإذا لم يوكلك ، فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه ، وحينئذ لا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى من "نور على الدرب" .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/245) : " تجب الزكاة على مالكه ، إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصاباً وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره ، إلا إذا أذن له في إخراجها.." انتهى .

وعلى هذا ، فالزكاة التي أخرجها المدين بدون إذنك وتوكيلك لا تجزئك ، ويجب عليك إخراجها مرة أخرى ، ويكون ما دفعه المدين صدقة تطوع عن نفسه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب