الحمد لله.
"أولاً :
إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقيراً ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة .
ثانياً :
والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفِّر أن يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/219) .
تعليق