الحمد لله.
كل من ملك مالاً يبلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول فيلزمه إخراج زكاته ، سواء كان كبيراً أم صغيراً ، عاقلا أم مجنوناً .
ولا فرق في ذلك بين اليتيم وغيره ؛ لأن الزكاة حق المال كما قال الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103 .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/293) : "يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول" انتهى .
وقد سبق بيان تفصيل ذلك في جواب السؤال (75307 ) .
وبناء على ذلك :
1- إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء اليتامى النصاب الشرعي (قيمة 595 جراماً من الفضة) فيلزمك أن تخرج الزكاة عنه .
2-الأرباح التي تضعها في حسابهم إن كانت من رأس مالك فهي هدية وعطية منك لهم ، وتأخذ حكم المال المستفاد أثناء الحول ، فيحسب لها حول مستقل يبدأ من تاريخ ملكهم لها .
وينظر جواب السؤال (93414) .
3- وأما الأرباح الناتجة من رؤوس أموالهم فلا يحسب لها حول مستقل ، بل حولها حول رأس المال وتزكى معه .
ومن واجب الوصي رعاية من تحته من الأيتام ، والاهتمام بأحوالهم ، وحفظ أموالهم ، وتنميتها حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية لهم ، ولا شك أن ما تقوم به من المتاجرة بأموالك في الأسهم ووضع الأرباح في رصيدهم من عمل البر والإحسان الذي تؤجر عليه .
والله أعلم .
تعليق