الحمد لله.
أولاً:
الحديث الوارد في السؤال رواه أحمد ( 2 / 213 ) ، ولم يصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فيما نعلم من كتبه التي بين أيدينا ، أو كتب أصحابه . ثم متى كان هؤلاء الصوفية ـ يا عباد الله ـ يقيمون وزناً لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يقبلوا قوله في الحكم على الأحاديث .
ثانياً:
الحديث المذكور في السؤال فيه علتان :
الأولى : جهالة أحد رواته ، وهو " هانئ بن هانئ " .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة ، قال : وكان يتشيع ، وقال ابن المديني : مجهول ، وقال حرملة عن الشافعي : هانئ ابن هانئ لا يُعرف وأهل العلم بالحديث لا يثبتون حديثه لجهالة حاله .
" تهذيب التهذيب " ( 11 / 22 ) .
والثانية : تدليس أبي إسحاق السبيعي .
قال أبو سعيد العلائي – رحمه الله - :
عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق ، مشهور بالكنية ، تقدم أنه مكثر من التدليس .
" جامع التحصيل في أحكام المراسيل " ( ص 245 ) .
والحديث ضعفه محققو مسند الإمام أحمد ( 2 / 213 ، 214 ) وقالوا :
إسناده ضعيف ، هانئ بن هانئ تقدم القول فيه ، ومثله لا يحتمل التفرد ، ولفظ " الحجل " في الحديث منكر غريب .
انتهى
وللحديث طريق أخرى رواها ابن سعد في " الطبقات " (4 / 35 ، 36 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : إن ابنة حمزة لتطوف بين الرجال ... فقام جعفر فحجل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه فقال النبي عليه السلام : ( ما هذا ؟ ) قال : شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم .
والحديث ضعيف مرسل ، فمحمد الباقر بن علي زين العابدين لم يدرك أحداً ممن ذُكر في الحديث من الصحابة رضي الله عنهم .
وقد حكم عليه بالإرسال : الزيلعي في كتابه " نصب الراية لأحاديث الهداية " ( 3 / 268 ) ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 256 ) .
ثالثاً:
الحديث رواه البخاري في صحيحه - ( 2552 ) – وليس فيه تلك اللفظة المنكرة التي استدل بها الصوفية على رقصهم .
ونص روايته :
" ... فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي ، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) وَقَالَ لِعَلِيٍّ : ( أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ) وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : ( أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ) وَقَالَ لِزَيْدٍ : ( أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا ) .
انتهى
رابعاً:
على فرض صحة الحديث فليس فيه أنهم رقصوا في حلقة ذِكر لربهم – حاشاهم - ، وإنما فيه أنهم عبَّروا عن فرحهم بثناء النبي صلى الله عليه وسلم بقفزة على رِجل واحدة ، وهو فعل مباح في نفسه ، وإنما الحكم عليه يكون تبعاً لسبب فرحهم ، وحاشا أحداً من العقلاء أن يستدل به على رقص أثناء ذِكره لربه تعالى .
قال البيهقي – رحمه الله - :
وفى هذا - إن صح ! - دلالة على جواز الحجَل ، وهو أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح ، فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز ، والله أعلم .
" السنن الكبرى " للبيهقي ( 10 / 226 ) .
وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي رحمه الله ، في بيان احتجاج المتصوفة ونحوهم بهذا الحديث على جواز الرقص :
" وتمسكوا أيضا بأنه قال لعلي : ( أنت مني وأنا منك ) ، فحجل . وقال لزيد : ( أنت أخونا ومولانا ) فحجل ... "
قال ابن حجر :
" والجواب : أن هذه كلها أحاديث منكرة ، وألفاظ موضوعة مزورة . ولو سلمت صحتها لم تتحقق حجتها ؛ أي : لأن المحرم هو الرقص الذي فيه تثن وتكسر، وهذا ليس كذلك ". انتهى.
"كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" (75) .
خامساً :
صرح غير واحد من فقهاء المذاهب رحمهم الله ببدعية ذلك العمل وضلاله ، إن فعل دينا ، وذمه وتسفيه صاحبه إن فعل عادة ولهوا .
سُئل الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
ما تقول السادة الفقهاء - أحسن الله توفيقهم - فيمن يسمع الدف والشبانة والغناء ويتواجد ، حتى إنه يرقص ، هل يحل ذلك أم لا ؟ مع اعتقاده أنه محب لله وأن سماعه وتواجده ورقصه في الله ؟! أفتونا مأجورين ، رحمكم الله .
فقال :
الجواب وبالله التوفيق :
إن فاعل هذا مخطئ ، ساقط المروءة ، والدائم على هذا الفعل : مردود الشهادة في الشرع ، غير مقبول القول ، ومقتضى هذا : أنه لا تُقبل روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شهادته برؤية هلال رمضان ، ولا أخباره الدينية .
وأما اعتقاده محبة الله : فإنه يمكن أن يكون محبّاً لله سبحانه ، مطيعًا له ، في غير هذا ، ويجوز أن يكون له معاملة مع الله سبحانه ، وأعمال صالحة في غير هذا المقام .
وأما هذا : فمعصية ولعب ، ذمَّه الله تعالى ورسوله ، وكرهه أهل العلم ، وسموه بدعة ، ونهوا عن فعله ، ولا يُتقرب إلى الله سبحانه بمعاصيه ، ولا يُطاع بارتكاب مناهيه ، ومَن جعل وسيلته الى الله سبحانه معصيته : كان حظه الطرد والإبعاد ، ومن اتخذ اللهو واللعب دينًا : كان كمن سعى في الأرض الفساد ، ومن طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنَّته : فهو بعيد من الوصول إلى المراد .
" جزء فيه فتيا فى ذم الشبَّابة والرقص والسماع " لابن قدامة ، مخطوط ( ورقة 2 ) .
وقال الإمام العز ابن عبد السلام ، الفقيه والأصولي الشافعي الكبير ، رحمه الله :
" وأما الرقص والتصفيق : فخِفَّة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث ، لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب ؛ وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه ، وقد قال عليه السلام : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ، ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك ، وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل ، ولقد مانوا [ أي : كذبوا ] فيما قالوا ، وكذبوا فيما ادعوا ؛ من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين اثنتين : إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال ، والثانية : لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين ؛ فلما عظمت عندهم اللذتان غلطوا فظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف والأحوال ، وليس كذلك بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين بشيء . وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام : ( إنما التصفيق للنساء ) ، ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء .
ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل ، ولا يصدران من عاقل فاضل .
ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ، ولا معتبر من أتباع الأنبياء ، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء ، الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء .
وقد قال تعالى : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ، وقد مضى السلف ، وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك ، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه ، وليس بقربة إلى ربه : فإن كان ممن يُقْتدى به ، ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة : فبئس ما صنع ، لإيهامه أن هذا من الطاعات ، وإنما هو من أقبح الرعونات " انتهى .
" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (2/349-350) ط مؤسسة الريان .
وسُئل علما اللجنة الدائمة :
عن حكم الإسلام فيمن يذكرون الله وهم يتمايلون يمينًا وشمالًا في حالة قفز ، وفي جماعة ، وفي صوت عالٍ ؟ .
فأجابوا :
لا يجوز ؛ لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 529 ) .
فالخلاصة :
أن الحديث الوارد في السؤال ضعيف لا يصح ، والشاهد المذكور لا يصلح لتحسينه ؛ لوجود راوٍ مجهول في الحديث الأول ، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يصححه ، وأنه لو صحَّ فليس فيه دليل على الرقص في العبادة ، بل فعل ذلك بدعة منكرة قبيحة لا يليق بعاقل أن ينسبها لدين الله تعالى .
والله أعلم
تعليق