الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل يجب على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية؟

السؤال

هل يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته النصرانية ؟

الجواب

الحمد لله.

سبق في جواب السؤال رقم (99353) بيان اختلاف العلماء في تحمل الزوج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة .

أما إن كانت الزوجة كتابية (نصرانية أو يهودية) فلا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها ، وذلك لأن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلمين .

ويدل على ذلك : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري ( 1503)، ومسلم ( 984) .

فقوله: " من المسلمين" : يدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر ، وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه ، وهذا متفق عليه " انتهى. من "سبل السلام"(1/538) .

وفي "مغني المحتاج" (2/112) : " ولا فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من المسلمين) وهو إجماع قاله الماوردي ؛ لأنها طهرة وليس من أهلها " انتهى .

وقال الحافظ في "فتح الباري" (3/369) :

"قوله (والذكر والأنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا ... ثم قال : " واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة " انتهى . 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب