الحمد لله.
أولاً :
الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426) (106434) .
ثانياً :
إذا تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور..، وبين دين الآدميين .
جاء في "مغني المحتاج" : (2/125) " ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة..." انتهى.
والله أعلم
تعليق