الحمد لله.
"النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) والله قال سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43 ، فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة ـ أي حصيرة صغيرة ـ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن تناوله الخمرة ، والخمرة مصلى من الخوص كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت له : إنها حائض ، فقال لها : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخلوها لأخذ الحاجة ، إنما الممنوع جلوسها في المسجد ، أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة فلا بأس ، والحديث يدل على ذلك" انتهى .
تعليق