الحمد لله.
لا حرج على المرأة من العمل في البيع والشراء ، مع التزامها بأدب الإسلام في لباسها ، وحديثها ، وتعاملها .
وقد كان النساء في صدر الإسلام يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ ، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/13) : "يجوز لها [ أي للمرأة ] أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة لذلك ، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة ، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك" انتهى .
"لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ، كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة ، فلا يجوز لها فعل ذلك ، بل الواجب منعها" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة" (13/16) .
وعمل المرأة في محل عطور تبيع فيه للرجال يعرضها للفتنة وقد يجرئ عليها السفهاء .
وبيع المرأة للعطور والبخور لا بأس به بشرط أن تحرص ألا يصيبها شيء من ريحه ، لما جاء من الوعيد في تعطر المرأة أمام الرجال الأجانب ، وينظر جواب السؤال (102329) .
ولا يجوز لها أن تُشعل البخور في محلها لجذب الزبائن ؛ لأن ريح البخور سيصيبها بلا شك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) رواه مسلم (444) .
فإذا كانت المرأة الذاهبة إلى المسجد قد مُنعت من استعمال الطيب والبخور ، فكيف بمن تجلس في السوقٍ لتبيع وتشتري ، ولا ينفك ذلك عادة عن شم الرجال لرائحة البخور منها .
فالأسلم لهذه المرأة إذا كانت محتاجة للعمل أن تقتصر في بيعها للنساء فقط ، حتى لا تخالط الرجال .
والله أعلم .
تعليق