الحمد لله.
أولا : الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (88066) .
ثانيا : إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض) أجزأ هذا الغسل عن الوضوء .
روى مسلم (327) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : (أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) .
وبوب له البيهقي رحمه الله (1 / 63) : " باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِى الْغُسْلِ " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (120/20) .
ثالثا : اختلف أهل العلم في الموالاة : هل تجب في الغسل ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :
"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَال اللَّيْثُ : لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ : وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ : إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل . وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .
"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : " على المذهب لا يلزمها ؛ لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 21).
والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .
رابعا : هذا البياض الذي يعلو الأسنان هو مادة جيرية تتجمع على الأسنان بسبب قلة العناية بالأسنان وتنظيفها وتعاهدها بالسواك ومعجون الأسنان .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال ؟
فأجابوا :
"يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/234) .
وعلى هذا ، فوضوؤك صحيح ، ولكن ينبغي أن تتعاهدي أسنانك بالتنظيف والعناية بها .
والله تعالى أعلم .
تعليق