الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجركم على مصيبتكم ، ونسأله تعالى أن يرزقكم الصبر والاحتساب ، وإن مصاب المسلم بمصيبة في عِرضه ليس بالأمر الهيِّن ، وإننا لنُكبِر فيكم صبركم وتحملكم انتظاراً لمعرفة حكم الشرع في تصرفاتكم التي تسألون عنها ، وهذا يدل على رجاحة عقل .
وقد وقع في بيتكم معصيتان ، وهما من كبائر الذنوب ، وهي " الزنا " ، و " القتل " .
فما يتوجه لأختكم من لوم وعتاب وإنكار على فعلها يتوجه أعظم منه على الوالدين ، وعلى الجميع التوبة إلى الله ، والندم على ما فعل من ذنب ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/ 82 .
ويتوجب – زيادة على ذلك – على من باشر إجهاض الجنين دفع دية عن ذلك الجنين المقتول ، وهي قيمة خمس من الإبل – بحسب ثمنها في بلادكم - ، ويأخذ هذه الدية ورثة ذلك الجنين ما عدا المباشر والمتسبب ، وبعض أهل العلم يوجب صيام شهرين متتابعين .
وقد سبق بيان ذلك ، وبيان من تجب عليه الدية في جواب السؤال رقم (106448) .
وأما تصرفكم تجاه ذلك المجرم فهذا حكمه في شرع الله أن يجلد مائة جلدة ، إن كان بكراً ، ويرجم حتى الموت إن كان محصناً ، إذا ثبت هذا الزنا ثبوتاً شرعياً يقام به الحد .
والذي يتولى ذلك هو الحاكم ، وليس لآحاد الناس أن يقوم هو بذلك ، ففي ذلك مفاسد لا تخفى ، منها : أن الأمور ستكون فوضى ، ويعتدي الناس بعضهم على بعض ، ويختل الأمن .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (8980) .
فالذي عليكم هو الاهتمام بشأنكم ومساعدة أختكم وأبويكم على حسن التوبة والاستقامة ، وأما ذلك المجرم فأمره إلى الله تعالى .
والله أعلم
تعليق