الحمد لله.
ما قلته لزوجتك لا يقع به طلاق ، لأمرين :
الأول : أنه ليس فيه التصريح بلفظ الطلاق ، فغايته أن يكون من ألفاظ الكناية ، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .
الثاني : أنه لو كان ذلك باللفظ الصريح لم يقع أيضا ، لأنه إخبار عن أمر مستقبل لم يقع ، فلو قال الزوج لزوجته : إن كنت متضايقة مني فبإمكاني أن أرسل لك ورقة الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك حتى يرسل ورقة الطلاق .
وننبه إلى أن ورقة الطلاق في حال إرسالها إلى الزوجة ، يقع بها الطلاق ، سواء وقعت عليها الزوجة أو لم توقع ، فالطلاق لا يشترط فيه إذن المرأة ولا رضاها .
كما ننبه إلى أن حديث النفس بالطلاق ، أو العزم عليه ، لا يترتب عليه شيء ، ما لم تتلفظ به.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (34164) .
والله أعلم .
تعليق