الحمد لله.
أولاً :
لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت معدة للبيع .
وعلى هذا ، فالأرض التي أعدتها للبناء عليها أو الإيجار لا زكاة فيها .
أما الأرض التي أعددتها للبيع فهي التي يجب فيها الزكاة ، فتقوّم بعد نهاية الحول وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (38886) .
ثانياً :
أما زكاة البيت الذي تحت الإنشاء ، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا كان القصد من بنائه بيعه والربح فيه ، فيقوّم في نهاية الحول بالقيمة التي يساويها في حالته التي هو عليها ، وتحسب زكاته ، ثم تخرج إذا بيع المنزل .
أما إذا كان هذا المنزل للسكنى أو لتأجيره فلا زكاة فيه .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه ، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، ولا تجب الزكاة في قيمته ، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 /335) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" العروض : وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوم في آخر العام ، ويخرج ربع عشر قيمتها ، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل .
ويدخل في ذلك : الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات ، والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14 /234) .
ثالثاً :
أما استكمال بناء المسجد من أموال الزكاة فلا يجوز ذلك ؛ لأن زكاة الأموال لها مصارف محددة ليس فيها بناء المساجد .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟
فأجاب : " المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14 /294) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (13734) .
والله أعلم
تعليق