الحمد لله.
أولاً :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .
ثانياً :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقاً كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (2182) ورقم (5208) .
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون ولياً في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعاً .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً ، فهو وليها ، فإن كان قد وكّل خالها في إجراء العقد ، صح النكاح.
والخال ليس من العصبة ، فلا يكون ولياً في النكاح ، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في حالتين:
الأولى : أن يوكله الولي ، فإن لم يوكله ، لكن إن حضر معه عقد النكاح وهو راض به فلعل هذا يقوم مقام التوكيل والإذن ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان .
الثانية : أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذاً ، ولا ينقض .
وينظر جواب السؤال رقم : (152595) ورقم : (148882) ورقم : (98546) .
والله أعلم .
تعليق