الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

زكاة المحصول الزراعي

172973

تاريخ النشر : 24-09-2011

المشاهدات : 94478

السؤال

إذا اشترك رجلان : واحد بالأرض فقط ، والآخر بالزراعة والسقي ، وإن وجد والمصاريف الأخرى, 1-هل يخرج الأول العشر أو نصف العشر إن كان المحصول مسقيا ، وهو مع العلم أنه لا يهمه إن كانت المصاريف كثيرة أو قليلة ، فهو لا يدفع ، فمساهمته بالأرض فقط . 2-إذا كانت الأرض تسقى عند انعدام المطر ، وعند وجوده لا تسقى ( يعني مسقية ثلاث أو أربع مرات ) فما الحد الذي يعرف به إذا فيه العشر أو نصفه . 3- بالنسبة لصاحب الأرض هل يجوز إخراج الزكاة مالا بعد بيع المحصول ، أم يجب إخراجها من المحصول ، علما أن شريكه سيعطيه نصيبه نقدا بعد البيع .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي. فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر.
ثانياً:
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إلا إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ). وينظر جواب سؤال رقم (36778) .
ثالثاً:
زكاة الخارج من الأرض ، إن كانت مساقاة أو مزارعة : على رب الأرض الزكاة في نصيبه ، وعلى العامل الزكاة في نصيبه ، إذا بلغ نصيب كل واحد منهما مقدار النصاب السابق ذكره .
فإن لم يبلغ نصيب أحدهما مقدار النصاب ، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على من لم يبلغ نصيبه مقدار النصاب منهما ؟
وقد سبق بيان أن القول الراجح في هذه المسألة أن يعامل المحصول كله ، كما لو كان ملكا لشخص واحد ، وتحسب الزكاة باعتبار ذلك ، فيلزم كل واحد منهما أن يخرج العشر ، أو نصف العشر من نصيبه ، أو تخرج الزكاة من المحصول جملة واحدة ، قبل أن يأخذ كل منهما نصيبه.
وينظر جواب السؤال رقم 147855
رابعاً :
إذا كانت الأرض تسقى أحيانا بالمطر ، وأحيانا أخرى بالآلة : وجبت في المحصول ثلاثة أرباع العشر ، وهو الوسط بين العشر الذي يخرج مما سقي بلا مؤونة ، ونصف العشر الذي يخرج فيما سقي بالآلة والكلفة .
وهذا إذا كانت الأرض تسقى بالمطر ، وتسقى بالآلة أيضا ، على السواء .
فإن لم يكن ذلك منضبطا ، وكان أحدهما أكثر من الآخر ، أو لم يكن حسابه : فالمعتبر في ذلك ما كان أكثر نفعا للزرع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله: ( وثلاثة أرباعه بهما ) أي: ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر.
مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة، ونصف العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة، وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر.
قوله: (فإن تفاوتا) بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثر.
قوله: "فبأكثرهما نفعاً" أي: الذي يكثر نفع النخل، أو الشجر، أو الزرع به فهو المعتبر، فإذا كان نموه بمؤونة ، أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة ، فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به.
فصارت الأحوال أربعا هي:
1 ـ ما سقي بمؤونة خالصة.
2 ـ وبلا مؤونة خالصة.
3 ـ وبمؤونة وغيرها على النصف.
4 ـ وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.
فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر ، وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما ، نصفين : ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعاً.
قوله: " ومع الجهل العشر" أي: إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما أكثر نفعاً، فالمعتبر العشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى " انتهى من "الشرح الممتع" (6/78)
خامساً:
أما بالنسبة لما يخرج عن الزكاة : هل هو من المحصول أو من قيمته : فالواجب أن تخرج الزكاة من نفس المحصول قبل بيعه ، سواء زكاة مالك الأرض ، أو المزارع . قول السائل: "بالنسبة لصاحب الأرض هل يجوز إخراج الزكاة مالاً بعد بيع المحصول أم يجب إخراجها من المحصول علماً أن شريكه سيعطيه نصيبه نقداً بعد البيع"

فالجواب: لا يجوز إخراج القيمة بدلاً عن المحصول عند جمهور العلماء رحمهم الله، إلا إذا كان ضرورة أو حاجة فلا بأس.
قال النووي رحمه الله: " مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات ، وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكاً جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة: يجوز, فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز..." انتهى من "شرح المهذب"(5/402)
وقال أيضاً رحمه الله: " قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة. قال أصحابنا: هذا إذا لم تكن ضرورة . . كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل, ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها، فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه, كمن لزمه بنت مخاض, فلم يجدها, ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن , فإنه يعدل إلى القيمة.." انتهى من "شرح المهذب"(5/402)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل "شاتان أو عشرون درهما"، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض " انتهى من "الشرح الممتع"(6/148)
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب