الحمد لله.
أولا :
يجوز المسح على الخفين والجوربين لعذر ولغير عذر ، ويمسح المقيم يوما وليلة ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
ومن كان محتاجا للبس الجورب ، ووجد من يلبسه ، ولو بأجرة يقدر عليها ، لزمه المسح ، ولم يجز له الانتقال إلى التيمم ، ولا إلى اعتبار الجورب جبيرة ، بل هو جورب يلبسه بعد الطهارة التامة .
ويجوز للغير أن يمسح له على جوربيه ، كما يجوز له أن يوضئه .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "البحر الرائق" (1/ 182) : " لو أَمَر من يمسح على خفيه ففعل صح كما في الخلاصة ".
ولا يشترط أن يكون المسح باليد مباشرة ، فلو مسح بخرقة ، أو بإسفنجة مبلولة بالماء متصلة بعصا - كما ذكرت - جاز .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/ 549) : " قال أصحابنا : يجزئ المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها ".
وهو مذهب الحنابلة ، وينظر : الإنصاف (1/ 160، 1/ 185) .
ولو مشى في قماش أو حشيش مبتل أجزأه .
قال في "البحر الرائق" (1/ 182) : " ولو أصاب موضع المسح ماءً أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر " انتهى .
وينظر : "أسنى المطالب" (1/97) .
فالأمر كما ترى ميسر ولله الحمد .
وإذا لم يجد المعاق من يمسح له ، ولم يمكنه المسح بنفسه بخرقة أو غيرها ، غسل أعضاء وضوئه ، وتيمم عما عجز عنه . وينظر : سؤال رقم (71202) .
ثانيا :
إذا كانت الجوارب يشق نزعها وإعادتها ، فإنها تأخذ حكم الجبيرة ، ولا تتقيد بالمدة ، فيستعملها ما دامت عليه ، ويمسح عليها كلها ، أعلاها وأسفلها إلى الكعبين ، ولا يشترط أن يلبسها على طاهرة ، ويمسح بنفسه ، بيده أو بغيرها ، أو يمسح له غيره ، فإن لم يجد من يمسح له ولو بأجرة ، غسل أعضاء الوضوء ، وتيمم عن رجليه ، كما سبق .
ونسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين .
والله أعلم .
تعليق