الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم تأخير زكاة عروض التجارة لعدم توفر المال ، وهل تلزمه الاستدانة لإخراج الزكاة ؟

السؤال

لدي مكتبة وفيها بضاعة بقيمة النصاب وأكثر ، لكن ليس لدي مال سيولة لأدفع الزكاة ، وقد حال الحول ، السؤال : هل أنتظر ليصبح معي المال الكافي ثم أدفع الزكاة ، أم أقترض لإخراج الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
تجب الزكاة في عروض التجارة ، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من النقود وغيرها وحال عليها الحول .
وتقوم عند تمام الحول سواء زاد عن سعر الشراء أو قل، ويخرج ربع العشر ـــ اثنان ونصف في المائة 2.5% .

ثانياً:
إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها ، إلا من عذر.
قال النووي رحمه الله : " يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وآتوا الزكاة)، والأمر على الفور .." انتهى من "شرح المهذب" (5/308) .

وفي الإقناع مع شرحه "كشاف القناع" (2/255) : "لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها, مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )...أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته ، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض.." انتهى . وينظر "المغني" (2/510) .

ثالثا :
إذا لم يكن عندك من النقود ما تكفي لإخراج زكاة تجارتك ، فبإمكانك أن تخرجيها من عروض التجارة ( البضاعة ) التي وجبت فيها الزكاة ؛ فزكاة التجارة يصح إخراجها من العروض ، على القول الراجح .
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله :
" وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي تِجَارَتِهِ , فَقَوَّمَ مَتَاعَهُ فَبَلَغَتْ زَكَاتُهُ بِقِيمَةِ ثَوْبٍ تامٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ , فَأَخْرَجَهُ بِعَيْنِهِ , فَجَعَلَهُ زَكَاةَ مَالِهِ , كَانَ عِنْدَنَا مُحْسِنًا مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ , وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ قِيمَةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، فَعَلَى هَذَا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ عِنْدَنَا " . انتهى من "الأموال" لأبي عبيد (388) ونقله عنه حميد بن زنجويه في "الأموال" (3/974).
وينظر جواب السؤال رقم (138314) .

فإن لم يكن في العروض التي عندك منفعة للفقير المستحق للزكاة ، ولم تكن هذه ( البضاعة ) من حاجته ، فلا حرج عليك ، إن شاء الله ، في تأخير زكاتها ، إلى أن يباع من العروض ما يكفي الزكاة .
فإن كان عندك من المال ما يكفي لبعض الزكاة ، وجب إخراج المتيسر ، وما لم يتم إخراجه يبقى دينا عندك حتى تتمكن من إخراجه .
وينظر جواب السؤال رقم (47761)) ورقم (138314) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب