الحمد لله.
أولا :
ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم (45174) ورقم (72417) ورقم (127339) ورقم (158115) .
ثانيا :
إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .
ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها ، ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن .
وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه .
والله أعلم .
تعليق