الحمد لله.
أولا :
لا يجوز صرف أموال الزكاة في غير المصارف التي تعينت بنص كتاب الله تعالى في قوله عز وجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
وهذا الأمر ينطبق على المدارس الإسلامية ، أو مراكز تحفيظ القرآن أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية ، فلا يجوز صرف أموال الزكاة في إنشائها أو تأسيسها .
أما إذا كان في هذه المدارس فقراء من الطلبة أو العمال وغيرهم فيجوز صرف الزكاة لهم ؛ لأنهم من أهل الاستحقاق .
وينظر جواب السؤال رقم (125481) ورقم (146368) .
ثانيا :
بناء مدارس التحفيظ والقيام عليها من أعمال الخير ، يُحث الناس عليها ، ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى غير أموال الزكاة .
الصواب أن يُجعل لهذه المدرسة صندوق خيري للتبرعات التي يقوم بها أهل الخير لصالح المدرسة ، ولا مانع أن يتم ذلك أيضا عن طريق فتح حساب خاص بهذا الغرض في بنك إسلامي .
وهذا المال لا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حكم أموال الوقف ، راجع إجابة السؤال رقم (94842).
والله أعلم .
تعليق