الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته بعد دخول عشر من ذي الحجة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم(1977).
وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية ، وأما من ناب عنه في شرائها ، أو ذبحها ، أو توزيعها ، فليس داخلا في هذا الحكم .
وينظر جواب السؤال رقم (7092) ، ورقم (33743) .
ثانيا :
من حج ، وأراد أن يضحي ، أو يوكل من يضحي عنه في بلده ، فله الأخذ من شعره عند التحلل من عمرته أو حجه ؛ لأن الأخذ من الشعر عند التحلل من إحرامه نُسك.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
الرجل الذي ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعا وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟
فأجاب: " يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلا أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعا بالعمرة ، قبل أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/233) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصير، فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده ..؛ لأن التقصير في العمرة نسك " انتهى من " مجموع الفتاوى "(25/141) .
والله أعلم .
تعليق