الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم؟

السؤال

إذا كان الرجل هو الذي سيضحي فهل يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة؟

ملخص الجواب

يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا إذا أهل هلال ذي الحجة ، ولكن يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي.

الجواب

الحمد لله.

نعم، يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (36567) أن المضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً، وهذا الحكم خاص بالمضحي الذي هو صاحب الأضحية.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأُضحية من ماله." انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/316).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/397):

"يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، ولفظ أبي داود (2791) ومسلم (1977): من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي سواء تولى ذبحها بنفسه أو وَكَلَ ذَبْحَها إلى غيره، أما من يُضَحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك." انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/530):

من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، والدليل على هذا ما يلي:

  1. أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يُضَحَّى عنه لا يثبت له هذا الحكم.

  2. أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، وهذا القول هو القول الراجح." انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (70290) ورقم (192308)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب