الحمد لله.
أولا :
يجب الحج على الفور ، فمن استطاع الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه أن يبادر إليه , ولم يجز له تأخيره ، وهو قول جمهور العلماء .
راجع إجابة السؤال رقم : (41702) .
ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم : (132011) أن الإيثار بالقرب على نوعين :
الأول : القرب الواجبة ، فهذه لا يجوز الإيثار بها .
الثاني : القرب المستحبة ، والأولى فيهم عدم الإيثار ، ولكن إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر غيره فلا بأس .
فحيث إنك لم تؤد فريضة الحج من قبل ، وقد يسر الله لك هذا العام القبول في قرعة الحج ، فالواجب عليك أن تحج عن نفسك ؛ لأن الحج فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه ، وهو واجب على المستطيع ، وقد تهيأت لك سبل الاستطاعة فوجب عليك أداء فريضة الله تعالى .
ولا يجوز أن تؤثر أباك بالقرعة ؛ لأن الإيثار بالقربات الواجبة لا يجوز كما تقدم .
وعليك أن تداري أباك وتتلطف له في الاعتذار وتبين له الحكم الشرعي في المسألة .
وأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام مقدم على بر الوالدين عند التعارض ، وليس ذلك من العقوق ، وتستطيع أن تبر والدك بغير ذلك .
لكن لو خالفت ذلك وآثرت أباك على نفسك فذهب للحج فحجه صحيح ، ويجب عليك أن تبادر بالحج عند الاستطاعة .
سئل علماء اللجنة الدائمة:
هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
فأجابوا: " الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه ، مرة في
العمر ، وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن
عليك أن تحج عن نفسك أولا ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو
قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"
(11/70-71)
والله أعلم .
تعليق