الحمد لله.
إذا مات الرجل عن بنت ، وأولاد أخ شقيق ( ولدان وبنتان ) ، فالميراث يقسم على النحو التالي :
للبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
والباقي : لأولاد الأخ الشقيق الذكور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما بنتا الأخ الشقيق ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ، بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2903
والله أعلم .
تعليق