الحمد لله.
هذه المطاعم إذا كانت في بلد يتولى ذبح الحيوانات فيه مسلمون أو أهل كتاب ( وهم اليهود والنصارى ) ، أو كان أصحاب المطاعم يتولون الذبح بأنفسهم وهم مسلمون أو كتابيون ، جاز الأكل منها ، ولو جهلنا هل ذكروا اسم الله عليها أم لا ، وذلك لأن الأصل حل ذبائحهم ، ولما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
وإذا كان الذبح يتولاه غير المسلمين والكتابيين كالملاحدة والهندوس ، فلا يجوز الأكل منه .
واعلم أن ذبيحة المسلم والكتابي مباحة إذا ذبحت ذبحا شرعيا أو جهلنا كيف ذبحت ( أما ما علمنا أنه ذبح بطريقة غير شرعية كالخنق والصعق ونحو ذلك فإنه ميتة يحرم الأكل منه سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3 ) .
الشيخ ابن باز في "فتاوى إسلامية" (3/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
هذه الذبائح لا تخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم . فهذه الذبيحة حلال .
الثانية : أن نعلم أن هذا يذبح على طريق غير سليم . فهذه الذبيحة حرام .
الثالثة : أن نشك ، فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا . والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث . ولهذا لما قالوا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا ندري أذكروا اسم الله أم لا ) لم يقل : اسألوهم ، هل سموا الله أم لم يسموا ، بل قال : ( سموا أنتم وكلوا ) وهذه التسمية التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ، فإن المشروع للآكل أن يسمي الله عز وجل عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
وإذا تورع الإنسان وترك الأكل من هذه اللحوم فلا حرج عليه ، وإن أكلها فلا حرج عليه اهـ . بتصرف فتاوى إسلامية (3/415) .
والله أعلم .
تعليق