الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتقى .
ثانيا:
بيع السلعة مع الضمان من البائع أو من الشركة المنتجة للسلعة : جائز ، ولو زاد ثمن
السلعة بذلك ، مادام تابعا ومندرجا ضمن ثمن السلعة ، ولم يكن للضمان ثمن منفصل عن
ثمن السلعة.
وينظر للفائدة جواب السؤال : (176025 ) .
ثالثا:
الأصل أن العيوب الحادثة بعد قبض المبيع : هي من ضمان المشتري ، سواء كان هذا العيب
من فعل المشتري ، أو من فعل غيره .
قال النووي رحمه الله :
"إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى سَبَبٍ قَبْلَ
الْقَبْضِ : فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ ." .
انتهى من "المجموع شرح المهذب" (12/ 127) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"فأما - العيب - الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار، وبهذا
قال أبو حنيفة ، والشافعي." انتهى من " المغني " (4/ 114) .
قال ابن رشد رحمه الله :
" ولا خلاف بين المسلمين أنه - أي المبيع - من ضمان المشتري بعد القبض إلا في
العهدة، والجوائح" انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 202 ) .
ومما يشبه ذلك العيوب المَصْنَعِيَّة فيكون البائع " الشركة المصنعة " مسؤولة عنها
.
رابعا:
إذا التزم البائع ضمانا لا يلزمه بأصل الشرع ، كأن يلتزم صيانة ، أو ردا بعيب لم
يكن يلزمه أصلا ، لولا أنه اشترط ذلك على نفسه ، من باب الترويج والترغيب في سلعته
: فلا بأس من الانتفاع بهذا الضمان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ، وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا
نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟ فأجاب : لا يلزم .
" .
انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة ( 383 ) .
ولكن التزام البائع بالضمان أو الصيانة : يكون وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛
فإذا كان هذا الضمان لا يشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال ، أو الإهمال من قبل
المشتري : فلا يحل التدليس على الشركة ، ليدخل في الضمان ؛ بل يلزم المستخدم توضيح
حقيقة الحال للشركة ، وهي تنظر : هل تبذل له الضمان ، أو لا .
خامسا :
في حال تم التدليس على الشركة ليضمنوا ما لم يلتزموه في العقد ، فالواجب إعادة
الجهاز الجديد إليهم ، وتعويضهم عما نقص من قيمته ، ويحق لك استرداد الجهاز المعيب
.
فإن تعذر ذلك : لزم إما دفع قيمة الجهاز الجديد إليهم ، أو الصلح معهم بما يتم
التراضي عليه.
فإن تعذر إيصال القيمة إليهم
مباشرة أو وضعها في حسابهم ، فإنك تتصدق بها نيابة عنهم .
وعند عجزك يبقى ذلك دينا في
ذمتك حتى تؤديه .
وللتوسع في كيفية التوبة من
الحقوق ينظر جواب السؤال : (83099 ) .
سادسا
أما قبولك مساعدة أهلك في أداء الدين فلا يجب عليك ، سواء كان على جهة الهبة أم
القرض ، ولو قبلتها لكان أفضل إذا كنت لا تخشى المنة منهم في المستقبل .
قال النووي رحمه الله :
"إذا عرض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن منه مسألة ، ولا تطلع
إليه : جاز أخذه بلا كراهة ، ولا يجب ." انتهى من "المجموع" (6/234) ، وينظر : "
المغني " ، لابن قدامة (4/337) .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن
البراك حفظه الله :
هل يأثم الابن بعدم قبول هبة أبيه لقضاء دين عليه أو ضمان تلف ترتب في ذمته وهو
عاجز عن الوفاء به ؟
فأجاب : " لا يظهر لي أنه يأثم ." انتهى .
والله أعلم .
تعليق