الحمد لله.
أولا :
الذي يفعله الصوفية ومن تابعهم من جهلة العوام من زيارة قبور من يطلقون عليهم " أولياء الله الصالحين " ، واعتقاد حصول النفع وحلول البركة وتنزلها عند تلك القبور : من البدع المنكرة .
- فإذا كان هذا الاعتقاد في ذوات القبور وذوات أصحابها ، وأن هذه القبور مباركة نافعة بذاتها ، وأهلها ينفعون زائريهم بذواتهم : فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة .
- وإذا كان هذا الاعتقاد ليس في ذوات القبور ولا ذوات أصحابها ، ولكنه اعتقاد بأن الله ينزل من عنده هذه البركة وهذا الفضل عند هذه القبور لصلاح أصحابها : فهذا ليس من الشرك الأكبر ، ولكنه ذريعة ووسيلة إليه .
قال علماء اللجنة :
" الاستعانة بقبور الأولياء ، أو النذر لهم ، أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم : شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية ، موجب للخلود في النار لمن مات عليه.
أما الطواف بالقبور وتظليلها : فبدعة يحرم فعلها ، ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله ، وقد تكون شركا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعا ، أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 186) .
وقال علماء اللجنة أيضا :
" لا يجوز الذهاب إلى قبور الأموات بقصد حصول البركة منهم ، أو حصول التوفيق في الزواج أو غيره ؛ لأن هذا شرك أكبر ؛ لأن هذه الأمور إنما تطلب من الله وحده " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/ 152) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الطواف بالقبور : إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر، فهو مثل إذا دعاه واستغاث به، يكون شركا أكبر.
أما إذا طاف ، يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله ، قصده التقرب إلى الله كما يطوف الناس بالكعبة ، يتقرب إلى الله بذلك ، وليس يقصد الميت ، هذا من البدع ، ومن وسائل الشرك المحرمة الخطيرة .
ولكن الغالب على من طاف بالقبور: أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ، ويريد الثواب منهم ، والشفاعة منهم ، وهذا شرك أكبر " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (1/ 258) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" التبرك بها - يعني القبور - : إن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملة ، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله : فهو ضال غير مصيب ، وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغر " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (2/ 231) .
وقال أيضا :
" من تبرك بهؤلاء، أي: بأهل القبور، سواءٌ في المسجد أو في غير المسجد: فإن كان يدعوهم أو يستغيث بهم أو يستعين بهم أو يطلب منهم الحوائج فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة .
وإن كان لا يدعوهم ، ولكن يتبرك بترابهم ونحوه فهذا شركٌ أصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد أن بركته يحصل بها الخير من دون الله ، فهذا مشركٌ شركاً أكبر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (4/ 2) بترقيم الشاملة .
راجع للمزيد جواب السؤال رقم : (112867) ، (133081) .
ثانيا :
اعتقاد أن الموتى يقومون بالحراسة والحفظ والوقاية من السوء : كفر أكبر ؛ لأن الضر والنفع لا يكون إلا بيد الله عز وجل وحده .
انظر جواب السؤال رقم : (11998) .
ثالثا :
حمل المصحف أو وضعه في البيت أو السيارة لمجرد التبرك أو الحفظ والوقاية عمل غير مشروع ، وهو من البدعة ، فإذا كان يحمله ويطوف به حول القبور فهذا أشد في البدعة ، وأدخل في المنع والتحريم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن تعليق بعض الناس آيات قرآنية وأحاديث نبوية في غرف المنازل ، أو في المطاعم ، أو المكاتب ، فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنها شرعا ؟ علما بأن مقصودهم استنزال البركات وطرد الشياطين ، وهل من التمائم وضع المصحف في السيارة بحجة التبرك به ؟
فأجاب : " إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكير الناس وتعليمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك .
أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزا من الشياطين أو الجن : فلا أعلم لهذا أصلا . وهكذا وضع المصحف في السيارة للتبرك بذلك ، ليس له أصل ، وليس بمشروع .
أما إذا وضعه في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان، أو ليقرأ فيه بعض الركاب : فهذا طيب ، ولا بأس به " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (24/ 384).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وضع المصحف في السيارة دفعاً للعين أو توقياً للخطر : بدعة ، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعاً للخطر أو للعين " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (4/ 2) بترقيم الشاملة .
والله تعالى أعلم .
تعليق