الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

مسائل واستشكالات متعددة حول الحجاب ، والجواب عنها

220750

تاريخ النشر : 29-09-2014

المشاهدات : 94324

السؤال


أريد أن أسألكم عن شبهة أرقتني يرددها العلمانيون والأعداء وهي مسألة الإماء والجواري في الإسلام فهل صحيح أن عورة الأمة فقط بين السرة والركبة صغيرة كانت أو كبيرة في أي مكان وأمام أي شخص وحتى إن كانت متزوجة وماذا عن إباحة فحص أغلب جسدها عند شرائها ؟ وهل كان عمر يضرب المتحجبات منهن ؟ ألا يعد هذا فتحا لباب الفساد والفتنة ؟ ما دليل من قالوا بهذا ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما العلة من فرض الحجاب على الحرائر فالكل في الأخير نساء ؟ وإذا قلت أن العلة من عدم إلزام الإماء بالحجاب هي المهنة والابتذال فالحرائر أيضا مبتذلات بالمهنة وكثرة الذهاب والمجيئ في أي زمان ومكان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم إن الاسترقاق مازال موجودا في بعض البلدان كاليمن ونيجيريا... ثم إذا كان كل ما قلته غير صحيح ، فكيف نفسر تأييد جمهور العلماء لما قلت , إذا كان قول الجمهور مخطأ فكيف نأخذ به في بقية المسائل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يوجد الآن عبيد ولا إماء إلا نادرا جدا ، فلا ينبغي للمسلم أن يشغل وقته وذهنه بالبحث عن أحكامهم .
ثم هؤلاء العلمانيون والأعداء يدعون للحرية المطلقة التي لا يقيدها دين ولا أخلاق ولا عادات ولا شيء ، ولذلك تجدهم قد وصلوا إلى درجة من الانحطاط لا تصل إليها حتى الحيوانات التي لا عقول لها ، فوصلوا إلى تبادل الزوجات والشذوذ ... وغير ذلك من القبائح ، التي تقدح في إنسانية الإنسان ، وصدق الله العظيم : ( أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) الأعراف/179 .

ثم .. ما الذي ينقمه هؤلاء حينما يعلمون أن الإسلام قد أباح للأمة أن تكشف وجهها ورأسها ، أو حتى صدرها َ!!
أليسوا هم يدعون إلى ما هو أشد من ذلك ؟ أليس عندهم مدن وشواطئ ونواد وحفلات للعراة ؟!
إن هؤلاء لا يستحقون جوابا لأنهم إما أنهم لا عقول لهم ، أو أنهم يقولون ما يقولونه كذبا وخداعا وإنكارا للحقائق ، فلا يستحقون جوابا .
غير أن هذه الشبهات بما أنها قد سمعها بعض المسلمين وتأثروا بها ، فنحن نجيب عنها جوابا مختصرا ؛ لأن إشغال الوقت بما هو أكثر فائدة ، أولى وأجدر .

ثانيا :
ليس هناك مذهب ولا دين حافظ على الأخلاق الحسنة ودعا إليها .. من العفة والشرف والفضيلة والحياء وغيرها ، وعمل على حفظ المجتمع من أي فتنة قد تعصف به : مثل ما فعل الإسلام .
وذلك بَيِّن جدا من تشريعاته المحكمة المتقنة التي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . قال الله تعالى : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ) الإسراء/88 .
لا يأتون بمثله في نظمه وأسلوبه ، ولا في بلاغته وفصاحته ، ولا في حسن قصصه وموضوعاته ، ولا في أحكامه وتشريعاته ، فهذا القرآن معجز من كل نواحي الإعجاز .

ثالثا :
أما الجواب على هذه الشبهات :
فقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ :
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - : إِنَّ عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا . ( أي تظهر ما تظهره الحرة لمحارمها ، كالوجه والرأس ونحو ذلك ) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ . " الموسوعة الفقهية " (31/49-50) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (15/372) .

وقال أيضا رحمه الله :
" الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل " انتهى من " شرح عمدة الفقه " لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275) .

فالأمة تراد غالبا للخدمة ، فرخص الشرع لها أن تترك الحجاب فتكشف رأسها وذراعيها وساقها لأنها تحتاج إلى ذلك في العمل ، ولو أمرت بالحجاب الكامل كالحرائر لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة ، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر ، وفي باب الصَّلاة ، وقال : إن الأمة كالحُرَّة ؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة ، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها ، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، قال تعالى فيهن : ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) النور/60 ، يقول : وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه ، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر ، في باب النَّظر " انتهى من " الشرح الممتع " (2/157-158) .

والخلاصة : أن الشرع جاء بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، ويجوز للأمة كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم حصول الفتنة بهن في الغالب ، لأن النفس ترغب عنهن .
ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب عليهن لبس الحجاب ، كما يجب غض البصر عنهن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ... قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً : تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ " انتهى من " المغني " (7/103) .

وقال ابن المنذر رحمه الله :
" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها " انتهى من " منار السبيل " (2/138) .
فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .
ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .
راجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (8489) ، والسؤال رقم : (198645) .

رابعا :
إذا تزوجت الأمة فإنه لا يجوز أن يبدو منها أمام سيدها إلا ما يظهر منها عادة في حال المهنة ، لأن سيدها من محارمها ، أما الرجال الأجانب فلا .

قال البيهقي رحمه الله :
" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ " انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .
وقال أيضا : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .

خامسا :
المشتري لا يفحص أغلب جسد الأمة كما قال السائل ، وإنما ينظر إليها من فوق الثياب ، وينظر إلى وجهها ورأسها لأن المشتري يشتري الأمة للاستمتاع أو للخدمة ، فلما اختلف المقصود كان لا بد من تأمل الصفات التي يحصل بها مقصود المشتري .

قال البهوتي رحمه الله :
" وَلِرَجُلٍ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمِ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ (أَيْ مُعَروضَةٍ لِلْبَيْعِ) يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلْ الْمُسْتَامَةُ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ . قال الإمام أحمد : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ " انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (2/ 624) .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله :
" ولا يجوز النظر إليها بشهوة (يعني عند شرائها) ... ثم قال عن كشف الأمة رأسها : وذلك لا ينبغي اليوم ؛ لعموم الفساد في أكثر الناس ، فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة ، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك " انتهى من " حاشية الروض المربع " (6/234) .

وبهذا يتبين أن أحكام الإسلام أحسن هي ما يكون ، وأتقن وأحكم ما يكون ، ولا يمكن أن تؤدي إلى مفسدة أبدا ، بل جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يدفع المفاسد ويقللها ، وبتحصيل المصالح وتكميلها ، فعلى المعترض على هذه الأحكام أن يرينا شريعته التي يؤمن بها ويعمل بها إن كان صادقا . فإننا سنجد فيها التناقض والانحلال الخلقي كما هو واقع هؤلاء العلمانيين والأعداء .
وأما كون بعض العلماء قال بكذا ، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعالم قد يجتهد فيقول قولا يوافق الصواب فيكون له أجران : أجر الاجتهاد وأجر إصابة الصواب ، وقد يخطئ في اجتهاده ، فيكون له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور له .
نرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ، وأن لا نعاود البحث في هذه المسائل مرة أخرى ، لأن حاجة المسلمين إلى معرفة التوحيد والشرك والإيمان والكفر ، وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم أهم من البحث في هذه الأحكام التي صارت الآن نسيا منسيا ، ولا وجود لها في الواقع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب