الحمد لله.
أولا :
لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ النصاب ، ويحول عليه الحول .
فإذا بلغ المال نصابا ، فقد بدأ حوله ، وتجب عليه الزكاة إذا بقي في ملك صاحبه حولا كاملا من تاريخ بلوغه النصاب .
فإذا نقص عن النصاب أثناء ذلك ، فقد انقطع حوله ، ويبدأ حولا جديدا من حين بلوغه النصاب مرة أخرى .
ثانيا :
الرواتب ، ونحوها من الكسب المتجدد ، والمال المتحصل شيئا بعد شيء ، يتعذر حساب خاص بكل راتب ، أو كل مبلغ يتحصل عنده ، ولذلك فالمناسب هنا : أن يجعل صاحب المال لنفسه حولا واحدا ، يزكي فيه كل ما تحصل عنده من مال ، فما كان قد حال حوله بالفعل ، فقد أخرج زكاته في وقتها ، وما لم يحل عليه الحول : فإنه سوف يخرج زكاته سنة مقدمة عن وقتها ، وهذا جائز للحاجة .
ثالثا :
ما ذكر في السؤال من أنه إذا قل الرصيد في آخر شهر ، عما قبله ، وأخرجتم الزكاة باعتبار هذا الرصيد الموجود فعلا : فليس عليكم أكثر من ذلك ، وليس المقدار الذي أخرجتموه بالفعل ، أقل من الواجب عليكم ، لأن هذا الرصيد هو الذي تحققنا حولان الحول عليه فعلا ، وما زاد عن ذلك ، فقد انقطع حوله ، لما نقص في الشهر ، الأخير ، فلا عبرة به في الحساب .
رابعا :
إذا قمتم باحتساب متوسط الرصيد على مدار عام ، أو احتساب الحد الأدنى منه ، فأخرجتم الزكاة باعتباره ، مرة كل سنة ، فهذا أيضا جائز إذا كان هذا الرصيد الأدنى هو آخر شهر في الحول ، وهذه هي نفس الصورة السابقة .
وأما إذا كان هذا الرصيد في شهر سابق على ذلك في الحول ، فهذا أيضا جائز : أن تخرجوا زكاتكم باعتبار هذا الرصيد الأدنى ، لأن هذا هو المبلغ الذي تحقق حولان الحول عليه بالفعل .
لكن تبقى هنا مشكلة ، وهي أنه في إذا زاد الرصيد عن ذلك الحد ، في الأشهر التالية ، فهذا المبلغ الزائد سوف يمر عليه عدة أشهر من غير أن تخرج زكاته ، فإذا أخرت زكاته إلى العام المقبل ، فمعنى هذا أن يمر عليه حول وزيادة ، وهذا لا يجوز ؛ فالواجب عليكم إذا فعلتم ذلك أن تحتسبوا حول هذا المال الزائد ، وتخرجوه ، متى جاء حوله ، ولا تنتظروا به حول الرصيد الأدنى الذي أخرجتم زكاته بالفعل .
ولهذا كان الأيسر والأحوط لكم : أن ترجوا باعتبار رصيد آخر شهر في السنة ؛ على ما سبق بيانه أولا ؛ فإن كان هذا الرصيد هو الأدنى ، فلا يلزمكم أكثر من ذلك ، وإن كان زائدا ، فقد أخرجتم زكاته معجلة ، على ما سبق ذكره .
وينظر جواب السؤال رقم 160574
والله أعلم .
تعليق