الحمد لله.
أولا :
ما عُلم بالشرع بطلانه لترك ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحته ، أو فعل ما يبطله ، ونحو ذلك : يُقطع فيه بعدم القبول ، كمن صلى قبل الوقت ، أو صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ، أو أكل وشرب في نهار رمضان عامدا : فهذا ونحوه معلوم البطلان بالشرع ، فالقطع بعدم قبوله صحيح .
أما إذا استوفى المصلى شروط وأركان الصلاة ، ولم يأت بشيء ظاهر يبطلها فهنا لا يمكن لأحد القول بأن صلاته مقبولة أو غير مقبولة، لأن ذلك ينبني على ما قام بقلبه من الإخلاص والتعبد لله ، وذلك أمر لا يعلمه إلا الله تعالى .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" العلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/ 195) .
فقول القائل : صلاة فلان غير مقبولة :
- إن كان قال ذلك لأنه اطلع منه على ما يقتضي بطلان صلاته ، كأن يكون علم أنه صلى وهو محدث ، أو ترك ركنا من أركان الصلاة أو فعل شيئا من مبطلاتها: فقوله صحيح ، ولا شيء عليه .
- وإن كان لم يطلع على ما يقتضي بطلان صلاته ، ولكنه قال ذلك لأنه رآه يفعل منكرا أو كان فاحشا في القول ونحو ذلك ، فقطع بأن صلاته غير مقبولة : فهذا محرم لا يجوز ، وهو من التقول على الله ؛ لأن قبول صلاته وعدم قبولها لا يعلمه إلا الله ، والتقول على الله من كبائر الذنوب .
ولكنه ليس من التألي على الله ، لأن "التألي" معناه القسم ، وهو لم يقسم على ذلك .
روى مسلم (2621) عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَ ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ) .
قال النووي رحمه الله :
" مَعْنَى يَتَأَلَّى: يَحْلِفُ، وَالْأَلْيَةُ: الْيَمِينُ " .
انتهى من"شرح النووي على مسلم" (16/ 174) .
راجع جواب السؤال رقم : (14258) ، لمعرفة شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (8596) ، (81874) .
والله تعالى أعلم .
تعليق