الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(9/ 281):
" الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المال المدخر للزواج ، أو لبناء مسكن ، أو غير ذلك : تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب ، وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا ، وحال عليه الحول من غير استثناء " .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 130) .
وسواء كان هذا المال موجودا
في البيت ، أو مدخرا في الحسابات البنكية ، أو غيرها ، فإنه تجب فيه الزكاة ، إذا
بلغ النصاب ، وحال عليه الحول .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الزكاة تجب في جميع الأموال ، المودعة وغير المودعة ، إذا بلغت نصابا بنفسها ، أو
بضم غيرها إليها ، من عروض التجارة ونحوها ، وحال عليها الحول " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 200) .
وعلى هذا ، فهذه الأموال المدخرة في البنك - سواء كانت بالدولار أو بغيره - تجب فيها الزكاة كل سنة .
ثانيا :
ما أعد للإيجار من العقار لا زكاة فيه ، إنما الزكاة في أجرته ، إذا حال عليها
الحول ، وبلغت نصابا بنفسها ، أو بضمها إلى غيرها ، ينظر جواب السؤال رقم : (47760)
.
فإن كنت تنفقين هذه الأجرة ، ولا تدخرين منها شيئا : فلا زكاة فيها .
وهكذا يقال أيضا في المال الذي تحصلين عليه من التدريس : إن كنت تنفقينه ولا تدخرين
منه شيئا ، فلا زكاة فيه .
وأما ما تدخرينه منه ، وتمر عليه سنة : ففيه الزكاة .
ثالثا :
هذه الصكوك ما دمت تحتفظين بها من أجل الاستفادة من أرباحها ، وليس من أجل التجارة
فيها ، فلا زكاة في رأس مالها ، وإنما الزكاة في أرباحها إذا ادخرت منها شيئا ،
ومرت عليه سنة .
وما أنفقت منها قبل مرور السنة فلا زكاة فيه ، ولمعرفة مزيد من التفصيل الهام حول
زكاة الأسهم ينظر السؤال رقم : (69912) .
رابعا :
واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال ، وعلى هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه :
(مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) رواه مسلم (2588) . بل الزكاة سبب لزيادة المال
وحصول البركة فيه ودفع الآفات عنه .
والله تعالى أعلم .
تعليق