الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

قام لقضاء ما فاته ، والإمام لم يتم سلامه من الصلاة .

السؤال

صليت خلف إمام معتاد على مد صوته طويلاً بالتسليم ، ولذلك نهضت لاستكمال ما فاتني بينما لا يزال في كلمة (ورحمة الله)، فهل صلاتي صحيحة ؟ وفي إحدى المرات كنت أصلي وعند التسليم زل لساني فنطقته بشكل خاطئ ، ولكني سرعان ما أعدته في نفس الوقت ورأسي ملتفت إلى اليمين ، فهل صلاتي صحيحة ؟ أم يجب عليَّ أن أسجد للسهو؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
" السَّلَامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا ، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ . هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ " .
انتهى من "شرح النووي على مسلم" (5/ 83) .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسليمة الثانية من الصلاة مستحبة ، وذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" الْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ صَلَاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزَةٌ . وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ الثَّانِيَةَ وَاجِبَةٌ. وَقَالَ: هِيَ أَصَحُّ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُهَا وَيُدَاوِمُ عَلَيْهَا، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَحَلُّلَانِ، فَكَانَا وَاجِبَيْنِ، كَتَحَلُّلَيْ الْحَجِّ ، وَلِأَنَّهَا إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْأُولَى " .
انتهى من "المغني" (1/ 396) .
وانظر السؤال رقم : (105297) ، ورقم : (119604) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (37/ 163)
" قَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقُومُ الْمَسْبُوقُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ ، فَإِنْ قَامَ لَهُ قَبْل سَلاَمِ الإْمَامِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لاَ يَقُومَ لِيَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قَوْلِهِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فِي الأْولَى جَازَ؛ لأِنَّهُ خَرَجَ بِالأْولَى، فَإِنْ قَامَ قَبْل شُرُوعِ الإْمَامِ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَلَوْ قَامَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّلاَمِ قَبْل أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قَوْلِهِ: "عَلَيْكُمْ" فَهُوَ كَمَا لَوْ قَامَ قَبْل شُرُوعِهِ .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَقُومُ الْمَسْبُوقُ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ مِنَ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ قَامَ قَبْل سَلاَمِ إِمَامِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ لِيَقُومَ بَعْدَ سَلاَمِهَا انْقَلَبَتْ صَلاَتُهُ نَفْلاً " انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
" اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ لِيَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِ البويطي فقال ومن سبقه الامام بشئ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ قَالَ أصحابنا فإن قام بعد فراغه من قوله السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فِي الْأُولَى جَازَ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ " .
انتهى من "المجموع" (3/ 483) .
وقال أيضا :
" إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى انْقَضَتْ قُدْوَةُ الْمَأْمُومِ ، الْمُوَافِقِ وَالْمَسْبُوقِ ، لِخُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ " انتهى من "المجموع" (3/ 484) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" قَالَ اللَّيْثُ فِي الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ بَعْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى " انتهى من "الاستذكار" (1/ 489) .
وبناء على هذا ،
فإن كان قيامك للثانية بعد تمام قول الإمام " السلام عليكم " من التسليمة الأولى : فصلاتك صحيحة على قول الجمهور ، وباطلة على المشهور من مذهب الحنابلة ، وعليك الإعادة .
وقول الجمهور أظهر ، إن شاء الله ، لا سيما فيما يتعلق بالصلوات الماضية ، لقوة الخلاف فيه ، وكثرة القائلين بتصحيح صلاة مثل ذلك ، حتى حكي إجماعا ، وإن كان الذي ينبغي عليه أن يحتاط فيما يتسقبل من أمر صلاته ، فلا يخرج منها إلا بعد انقضائها بيقين ، وتسليم الإمام التسليمة الثانية .

أما إن كان قيامك للثانية بعد تمام قول الإمام " السلام عليكم " من التسليمة الثانية : فصلاتك صحيحة ، قولا واحدا .

ثانيا :
أما ما ذكرته من سبق لسانك ، وخطئك في نطق التسليم فلا حرج عليك فيه إن شاء الله ، لا سيما وقد استدركت ذلك ، ونطقت بالصواب في محله .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب